حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

388

كتاب الأموال

باب : الأوقاص والأسنان 1148 - ثنا عبد اللّه بن يوسف ، أنا ابن لهيعة ، حدّثني يزيد بن أبي حبيب ، عن سلمة بن أسامة ، عن يحيى بن الحكم ، أنّ معاذ بن جبل ، قال : " بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم مصدّق أهل اليمن ، وأمرني أن اخذ من البقرة من كلّ ثلاثين تبيعا والتّبيع : جذع أو جذعة ، ومن كلّ أربعين مسنّة ، وقال : " إنّ الأوقاص لا فريضة فيها " « 1 » . 1149 - ثنا سفيان بن عبد الملك ، وعليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن الحجّاج بن أرطاة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، أنّ معاذ بن جبل ، قدم اليمن ، فأخذ من كلّ ثلاثين تبيعا جذعا أو قال : جذعة ومن الأربعين بقرة مسنة ، فقالوا له ألا تأخذ من الأوقاص ؟ قال : " لم أومر فيها بشيء " . 1150 - أنا يحيى بن يحيى ، أنا المعتمر بن سليمان ، عن ليث ، عن طاوس ، في صدقة البقر قال : " ليس في ما دون الثّلاثين شيء ، وهي الأوقاص ، ما لم تحلّ فيها الصّدقة ، فإذا بلغت ثلاثين ، فإنّ فيها تبيعا جذعا ، وفي أربعين بقرة مسنّة . 1151 - أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس ، قال : " لمّا بعث معاذ إلى اليمن سئل عمّا دون الثّلاثين من البقر فقال : " لم أومر فيها بشيء " . 1152 - أنا عليّ بن الحسن ، وسفيان بن عبد الملك ، عن ابن المبارك ، عن سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن رجل ، عن معاذ ، أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : " لا تأخذ من الأوقاص شيئا " ، يعني ما بين الثّلاثين والأربعين والخمسين .

--> ( 1 ) سبق تخريجه .